الموسوعة الحديثية


- كتَب نَجْدَةُ إلى ابنِ عبَّاسٍ يسأَلُه عن أشياءَ فشهِدْتُ ابنَ عبَّاسٍ حينَ قرَأ الكتابَ وحينَ كتَب جوابَه وقال ابنُ عبَّاسٍ لولا أنْ أرُدَّه عن ضلالةٍ وقَع فيها ما كتَبْتُ إليه ولا نُعْمَةَ عَيْنٍ فكتَب إليه إنَّكَ سأَلْتَ عن سَهمِ ذي القُربى الَّذينَ ذكَر اللهُ أمرَهم وإنَّا كنَّا نرى أنَّ قَرابةَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نحنُ هم فأبى ذلكَ علينا قومُنا وسأَلْتَ عنِ اليتيمِ متى ينقضي يُتْمُه وإنَّه إذا بلَغ النِّكاحَ وأُونِسَ منه رُشْدٌ دُفِع إليه مالُه وينقضي يُتْمُه وسأَلْتَ هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقتُلُ مِن صِبيانِ المُشرِكينَ أحَدًا وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمْ يقتُلْ منهم أحَدًا وسأَلْتَ عنِ المرأةِ والعبدِ هل لهم سَهمٌ معلومٌ إذا حضَروا وإنَّهم لَمْ يكُنْ لهم سَهمٌ معلومٌ إلَّا أنْ يُحذَوْا مِن غنائمِ القومِ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن قيس بن سعد إلا جرير بن حازم
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 7/55
التخريج : أخرجه مسلم (1812)، وأبو داود (2727)، والترمذي (1556) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: مناقب وفضائل - فضائل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم جهاد - النهي عن قتل النساء والولدان والشيوخ والرهبان والوصفاء والعرفاء جهاد - سهم ذوي القربى شهادات - بلوغ الصبيان وشهادتهم علم - سؤال العالم عما لا يعلم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط للطبراني (7/ 55)
: 6834 - حدثنا محمد بن معاذ الحلبي، نا عبد الله بن رجاء الغداني، نا جرير بن حازم، حدثني قيس بن سعد، عن يزيد بن هرمز قال: ‌كتب ‌نجدة ‌إلى ‌ابن ‌عباس، ‌يسأله عن أشياء، فشهدت ابن عباس حين قرأ الكتاب وحين كتب جوابه، وقال ابن عباس: لولا أن أرده عن ضلالة وقع فيها ما كتبت إليه ولا نعمة عين. فكتب إليه: إنك سألت عن سهم ذي القربى الذين ذكر الله أمرهم، وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن هم، فأبى ذلك علينا قومنا، وسألت عن اليتيم متى ينقضي يتمه؟ وإنه إذا بلغ النكاح وأونس منه رشد دفع إليه ماله وينقضي يتمه. وسألت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدا؟ وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل منهم أحدا ، وسألت عن المرأة والعبد هل لهم سهم معلوم إذا حضروا؟ وإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذوا من غنائم القوم لم يرو هذا الحديث عن قيس بن سعد إلا جرير بن حازم "

[صحيح مسلم] (5/ 197)
: (1812) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، حدثنا سليمان (يعني ابن بلال )، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن يزيد بن هرمز أن ‌نجدة ‌كتب ‌إلى ‌ابن ‌عباس ‌يسأله عن خمس خلال، فقال ابن عباس : لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه، كتب إليه نجدة: أما بعد، فأخبرني، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى، ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم، فلم يضرب لهن، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان، فلا تقتل الصبيان، وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري، إن الرجل لتنبت لحيته، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم، وكتبت تسألني عن الخمس: لمن هو؟ وإنا كنا نقول: هو لنا، فأبى علينا قومنا ذاك

سنن أبي داود (3/ 74)
: 2727 - حدثنا محبوب بن موسى أبو صالح، حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن زائدة، عن الأعمش، عن المختار بن صيفي، عن يزيد بن هرمز، قال: ‌كتب ‌نجدة ‌إلى ‌ابن ‌عباس ‌يسأله عن كذا وكذا، وذكر أشياء وعن المملوك أله في الفيء شيء؟ وعن النساء هل كن يخرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل لهن نصيب "؟ فقال ابن عباس: لولا أن يأتي أحموقة ما كتبت إليه، أما المملوك فكان يحذى، وأما النساء فقد كن يداوين الجرحى ويسقين الماء

سنن الترمذي (4/ 125)
: 1556 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز، أن ‌نجدة ‌الحروري ‌كتب ‌إلى ‌ابن ‌عباس يسأله، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت إلي تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء، وكان يغزو بهن، فيداوين المرضى، ويحذين من الغنيمة، وأما يسهم، فلم يضرب لهن بسهم وفي الباب عن أنس، وأم عطية وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وقال بعضهم: يسهم للمرأة والصبي، وهو قول الأوزاعي قال الأوزاعي: وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر، وأسهمت أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب قال الأوزاعي: وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بخيبر، وأخذ بذلك المسلمون بعده، حدثنا بذلك علي بن خشرم قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي بهذا ومعنى قوله: ويحذين من الغنيمة، يقول: يرضخ لهن بشيء من الغنيمة يعطين شيئا