الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رخَّصَ في الكَذبِ في ثلاثةٍ: في الحرْبِ، وفي قوْلِ الرجُلِ لامرأتِهِ، وفي الصُّلحِ بيْنَ النَّاسِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : أم كلثوم بنت عقبة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 2921
التخريج : أخرجه أبو داود (4921) بنحوه، وأحمد (27278) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: جهاد - الحرب خدعة صلح - ما يجوز من الكذب في الصلح آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال بر وصلة - الإصلاح بين الناس نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (7/ 362)
: ‌2921 - قد حدثنا به إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج قال: حدثت عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أمه أم كلثوم ابنة عقبة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب في ثلاثة: في الحرب، وفي قول الرجل لامرأته ، وفي الصلح بين الناس "

سنن أبي داود (4/ 433 ط مع عون المعبود)
: ‌4921 - حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي ، نا أبو الأسود ، عن نافع يعني ابن يزيد ، عن ابن الهاد أن عبد الوهاب بن أبي بكر حدثه عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أمه أم كلثوم بنت عقبة قالت: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أعده كاذبا: الرجل يصلح بين الناس، يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها.

مسند أحمد (45/ 249 ط الرسالة)
: 27278 - حدثنا حجاج، قال: حدثنا ابن جريج، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أمه أم كلثوم بنت عقبة أنها قالت: رخص النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب في ثلاث: في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس، وقول الرجل لامرأته .