الموسوعة الحديثية


- أُتِيَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم برجُلٍ وقَصَتْهُ راحلتُهُ فمات وهو مُحرِمٌ، فقال: كفِّنوه في ثوبَيْهِ واغسِلوه بماءٍ وسِدْرٍ، ولا تُخمِّروا رأسَهُ؛ فإنَّ اللهَ يبعَثُهُ يومَ القيامةِ يُلبِّي.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3238
التخريج : أخرجه أبو داود (3238)، والبيهقي (6879)
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - كفن المحرم حج - الترغيب في الحج غسل - الغسل بماء وسدر غسل - ما يغسل به الميت وسنة التكرار في غسله حج - النهي عن تغطية الرأس حال الإحرام
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 213 ط مع عون المعبود)
‌3238- حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، حدثني عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ((أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقصته راحلته فمات وهو محرم، فقال: كفنوه في ثوبيه واغسلوه بماء وسدر، ولا تخمروا رأسه؛ فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي)). قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: في هذا الحديث خمس سنن: كفنوه في ثوبيه، أي: يكفن الميت في ثوبين. واغسلوه بماء وسدر، أي: إن في الغسلات كلها سدرا، ولا تخمروا رأسه، ولا تقربوه طيبا، وكان الكفن من جميع المال

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (3/ 391)
6879- وأما حديث الثورى فأخبرنا أبو الحسن: على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان بن سعيد حدثنى عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتى النبى-صلى الله عليه وسلم- برجل وقصته راحلته فمات وهو محرم قال:(( كفنوه فى ثوبيه واغسلوه بماء وسدر، ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبى )).