الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا من مزينة أتى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال : يا رسولَ اللهِ كيفَ ترى في حريسةِ الجبلِ ؟ قال : هي ومِثْلُها والنكالُ وليس في شيءٍ منَ الماشيةِ قطعٌ إلا فيما أواهُ المراحُ فبلغ ثمنَ المِجنِّ ففيه قطعُ اليدِ وما لم يبلغ ثمنَ المِجَنِّ ففيه غرامةُ مثليْهِ وجلداتُ نكالٍ قال : يارسولَ اللهِ كيفَ ترى في الثمرِ المعلَّقِ ؟ قال : هو ومثلُه معه والنَّكالُ وليس في شيءٍ منَ الثمرِ المعلَّقِ قطعٌ إلا فيما أواه الجرينُ فما أخذ منَ الجرينِ فبلغ ثمنَ المِجَنِّ ففيه قطعٌ ومالم يبلغ ثمنَ المِجَنِّ ففيه غرامةُ مثليْهِ وجلداتُ نكالٍ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 11/323
التخريج : أخرجه النسائي (4959)، وابن ماجه (2596)، وأحمد (6683) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - ما لا قطع فيه حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق حدود - لا قطع فيمن سرق شيئا من الثمر حتى يحرز
|أصول الحديث