الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: سَتُفتَحُ لكُم أرضُ العَجَمِ، وسَتَجِدونَ فيها بُيوتًا يُقالُ لها الحَمَّاماتُ، فلا يَدخُلنَها الرِّجالُ إلَّا بإزارٍ، وامنَعوا مِنها النِّساءَ إلَّا مَريضةً أو نُفَساءَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الرحمن بن زياد بن أنعم
الراوي : عبداللهِ بن عمرو بن العاص | المحدث : صديق خان | المصدر : حسن الأسوة بما ثبت في النسوة الصفحة أو الرقم : 390
التصنيف الموضوعي: غسل - النهي عن دخول المرأة الحمام غسل - دخول الحمام غسل - النهي عن دخول الحمام بغير إزار غسل - كراهية التعري عند الاغتسال في الحمام