الموسوعة الحديثية


- يا رَسولَ اللهِ، إنِّي أَبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ، فأَبيعُ بالدِّينارِ وآخُذُ بالدَّراهِمِ، وأَبيعُ بالدَّراهِمِ وآخُذُ الدَّنانيرَ، آخُذُ هذه مِن هذه، أُعْطي هذه مِن هذه، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا بَأسَ أن تَأخُذَها بسِعْرِ وَزْنِها ما لم تَفْتَرِقا وبَيْنَكما شيءٌ".
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/ 254
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس شركة - الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف