الموسوعة الحديثية


- دخلتُ على عائِشَةَ فقلْتُ يا أمَّ المؤمنينَ المرأَةُ تُعْطِي الشيءَ من بيتِ زوجِها صدقةً فهو لها أوْ لزوجِها قالتْ هو بينَهما حدَّثَنِي بِهِ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم

الصحيح البديل:


- لا تنفِقُ المرأةُ من بيتِها شيئًا إلَّا بإذنِ زوجِها قالوا يا رسولَ اللَّهِ ولا الطَّعامَ قالَ ذلِكَ من أفضلِ أموالِنا