الموسوعة الحديثية


- دخلتُ على عائِشَةَ فقلْتُ يا أمَّ المؤمنينَ المرأَةُ تُعْطِي الشيءَ من بيتِ زوجِها صدقةً فهو لها أوْ لزوجِها قالتْ هو بينَهما حدَّثَنِي بِهِ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم

الصحيح البديل:


- لا تنفِقُ المرأةُ من بيتِها شيئًا إلَّا بإذنِ زوجِها قالوا يا رسولَ اللَّهِ ولا الطَّعامَ قالَ ذلِكَ من أفضلِ أموالِنا
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 1873
التصنيف الموضوعي: صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها نفقة - النفقات نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها نكاح - حق الزوج على المرأة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه