الموسوعة الحديثية


- عن أنَسٍ، قال: مَنِ استطاعَ منكم أنْ يموتَ وليس عليه دَيْنٌ فليَفْعَلْ؛ فإنِّي شَهِدْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُتِيَ بجِنازةِ رجُلٍ يُصَلِّي عليه، فقال: عليه دَيْنٌ؟ فقالوا: نعم، قال: فما يَنفَعُكُم أنْ أُصَلِّيَ على رَجُلٍ رُوحُهُ مُرْتَهَنٌ في قبرِه، لا تَصعَدُ رُوحُه إلى اللهِ، فلو ضَمِنَ رَجُلٌ دَيْنَه قُمْتُ فصلَّيْتُ عليه؛ فإنَّ صلاتي تَنفَعُه.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عيسى بن صدقة قال أبو الوليد ضعيف وروي من غير هذا الوجه بغير هذا اللفظ من جهة تثبت
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : العقيلي | المصدر : الضعفاء الكبير الصفحة أو الرقم : 3/393
التخريج : أخرجه أبو يعلى (4244)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5253)، والبيهقي (11518) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صلاة الجنازة - الصلاة على من عليه دين تفليس - حلول الدين على الميت جنائز وموت - قضاء دين الميت حوالة - إحالة دين الميت على رجل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث