الموسوعة الحديثية


- نهى أن تُنْكَحَ المرأةُ على عمتِها, أو العمةُ على بنتِ أَخِيها, والمرأةُ على خالتِها, أو الخالةُ على بنتِ أختِها, لا تُنْكَحُ الصغرى على الكبرى, ولا الكبرى على الصغرى.
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح على خلاف في إسناده
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 3106
التخريج : أخرجه أبو داود (2065)، وأحمد (9500)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (685)، واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين وبين المرأة وابنتها في الوطء بملك اليمين نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 224 ت محيي الدين عبد الحميد)
: ‌2065 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا داود بن أبي هند، عن عامر، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى.

مسند أحمد (15/ 303 ط الرسالة)
: ‌9500 - حدثنا إسماعيل ابن علية، قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها، والعمة على بنت أخيها، والمرأة على خالتها، والخالة على بنت أختها، لا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى.

المنتقى لابن الجارود (ص: 172)
685 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا داود يعني ابن أبي هند، قال: ثنا عامر، قال: ثنا أبو هريرة، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها، والعمة على بنت أخيها، أو المرأة على خالتها، أو الخالة على بنت أختها لا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى.