الموسوعة الحديثية


- مَنْ أعتقَ عبدًا ولهُ مالٌ فمالُ العبدِ لهُ إلا أنْ يشترطَ السيدُ مالَهُ، فيكونَ لهُ. وقال ابنُ لهيعةَ : إلا أنْ يستثنيَهُ السيدُ
خلاصة حكم المحدث : سنده رجال الصحيح ولكن قال ابن القيم يعد في أفراد عبيد الله هذا ، وقد أنكره عليه الأئمة
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الوادعي | المصدر : أحاديث معلة الصفحة أو الرقم : 247
التخريج : أخرجه أبو داود (3962) باختلاف يسير، وابن ماجه (2529) باختلاف يسير مطولاً
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع عتق وولاء - الاستثناء في العتق عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز عتق وولاء - من أعتق عبدا وله مال بيوع - شروط البيع
|أصول الحديث