الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : قال ابن صاعد: قوله لا يبيع حاضر لباد بهذا الإسناد غريب ما سمعناه إلا من إسحاق الصواف عن يوسف بن يعقوب عن سُلَيمان التَّيمِيّ وقوله تلقوا الجلب، مشهور. قال الدارقطني: تَفَرَّدَ بهِ يوسف عن التَّيمِيّ عنه، وقال في موضع آخر تَفَرَّدَ بهِ إسحاق بن إبراهيم الصواف.
الراوي : عبد الله بن مسعود | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب الصفحة أو الرقم : 2/52
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحاضر للبادي بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها