الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قوَّمَ الإبلَ في الديةِ عشرينَ ومائةَ دِرهمٍ كلَّ بعيرٍ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : الحسن البصري | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/396
التخريج : أخرجه ابن شبة في ((تاريخ المدينة)) (2/ 756) باختلاف يسير في أثناء حديث طويل، وأبو داود (4542)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (7/ 150) (6664) بمعناه في أثناء حديث طويل.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - مقدار الدية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (10/ 396)
ما رويناه من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أرنا يونس ابن عبيد عن الحسن ان عمر بن الخطاب قوم الابل في الدية عشرين ومائة درهم كل بعير. هذا مرسل

تاريخ المدينة لابن شبة (2/ 756)
حدثنا إسحاق بن إدريس قال: حدثنا إبراهيم بن العلاء قال: حدثني محمد بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أن الدية كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل، وأن كانت إذ ذاك أربعين درهما، فكانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف درهم، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلت الإبل في ولاية أبي بكر رضي الله عنه، فكانت قيمته ثمانين درهما، فلما قام عمر رضي الله عنه غلت الإبل فكان قيمة البعير عشرين ومائة درهم، وكانت الدية على عهد عمر رضي الله عنه اثني عشر ألف درهم ".

سنن أبي داود (4/ 184)
4542 - حدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا عبد الرحمن بن عثمان، حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: " كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمان مائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين "، قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله، فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية.

 [المعجم الكبير – للطبراني] (7/ 150)
6664 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا محمد بن بكار، ثنا أبو معشر، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن السائب بن يزيد، قال: كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل: أربعة أسنان، خمسة وعشرين حقة، وخمسة وعشرين جذعة، وخمسة وعشرين بنات لبون، وخمسة وعشرين بنات مخاض حتى كان عمر رضي الله عنه، ومصر الأمصار قال عمر: ليس كل الناس يجدون الإبل، فقوموا الإبل أوقية أوقية ، فكانت أربعة آلاف درهم، ثم غلت الإبل، فقال عمر رضي الله عنه: قوموا الإبل ، فقومت الإبل أوقية ونصفا، فكانت ستة آلاف درهم، ثم غلت الإبل، فقال عمر رضي الله عنه: قوموا الإبل ، فقومت أوقيتين فكانت ثمانية آلاف درهم، ثم غلت الإبل، فقال عمر رضي الله عنه: قوموا الإبل ، فقومت ثلاثة أواق، فكانت اثنتي عشر ألفا، فجعل على أهل الورق اثني عشر ألفا، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الحلل مئتي حلة قيمة كل حلة خمسة دنانير، وعلى أهل الضأن ألف ضائنة، وعلى أهل المعز ألف ماعزة، وعلى البقر مئتي بقرة