الموسوعة الحديثية


- أُتِيَ عُمَرُ بمجنونةٍ قد زنت، فاستشار فيها أناسًا، فأمر بها عُمَرُ أن تُرجَمَ، فمَرَّ بها على عليِّ بن أبي طالب فقال: ما شأنُ هذه؟ قالوا: مجنونةُ بني فلان زنت، فأمر بها عُمَرُ أن تُرجَمَ قال: فقال: ارجِعوا بها، ثمَّ أتاه فقال: يا أميرَ المؤمنينَ، أمَا عَلِمْتَ أنَّ القَلَمَ قد رُفِعَ عن ثلاثةٍ: عن المجنونِ حتى يَبرَأَ ، وعن النائِمِ حتى يستيقِظَ، وعن الصبيِّ حتى يَعقِلَ؟ قال: بلى، قال: فما بالُ هذه تُرجَمُ؟ قال: لا شيءَ، قال: فأرسِلْها، قال: فأرسِلْها، قال: فجعل يكَبِّرُ
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4399
التخريج : أخرجه أبو داود (4399)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - رفع القلم عن ثلاث حدود - الحد على المجنون والصبي حدود - من لا يجب عليه الحد حدود - رفع القلم عن ثلاثة حدود - المجنون أو الصغير يسرق أو يصيب حدا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه