الموسوعة الحديثية


- نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُزابَنةِ والمُحاقَلةِ، وقال: إنَّما يَزرَعُ ثلاثةٌ: رجُلٌ له أرضٌ، فهو يَزرَعُها، ورجُلٌ منَح أخاه أرضًا، فهو يَزرَعُ ما مُنِحَ منها، ورجُلٌ اكْتَرى بذَهَبٍ أو بفِضَّةٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 2677
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5913)، وأبو داود (3400)، والنسائي (3890)، وابن ماجه (2449) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا هبة وهدية - المنيحة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه