الموسوعة الحديثية


- عن أبي الدرداءِ أنه يأكل المريَّ الذي جُعل فيه الخمرُ، ويقول دبغَتهُ الخلُّ والِملحُ
خلاصة حكم المحدث : من وجه ليس بالقوي
الراوي : أبو إدريس الخولاني. | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 4/150
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (3340) واللفظ له، وعبد الرزاق (17109)، وأبو عبيد في ((الأموال)) (294) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أشربة - تخليل الخمر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (4/ 150)
يروى عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء من وجه ليس بالقوي أنه يأكل المري الذي جعل فيه الخمر ويقول دبغته الخل والملح وهذا ومثله لا حجة في شيء منه

شرح مشكل الآثار (8/ 396)
[[3340]] ما قد حدثنا يونس قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا داود بن عمرو، عن بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، أن أبا الدرداء كان يأكل المري يجعل فيه الخمر ويقول: " ذبحته الشمس والملح ". ثم قالوا لهم: فما معنى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإهراق خمر الأيتام، والمنع من أن يجعل خلا , والأيتام إذا لم يجز فيهم غير ذلك كان في غيرهم أحرى أن لا يجوز. فكان من جوابهم في ذلك: أن الخمر ليست للأيتام مالا بعدما حرمها الله عز وجل، وإنما كانت لهم قبل ذلك، ثم خرجت أن تكون مالا لهم، فكانوا، وإن كانوا أيتاما، في ذلك كمن سواهم من البالغين , وقد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزل تحريم الخمر.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 252)
17109 - عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي، عن عطية بن قيس قال: مر رجل من أصحاب أبي الدرداء ورجل يتغدى فدعاه إلى طعامه فقال: وما طعامك؟ قال: خبز، ومري، وزيت قال: المري الذي يصنع من الخمر قال: نعم قال: " هو خمر فتواعدا إلى أبي الدرداء فسألاه، فقال: ذبحت خمرها الشمس، والملح، والحيتان يقول: لا بأس به

الأموال للقاسم بن سلام (ص: 140)
294 - حدثنا حماد بن خالد، عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير، عن أبي الدرداء، أنه قال: لا بأس بالمري ذبحته الشمس والملح والحيتان قال أبو عبيد: وإنما هذا شيء يتخذه أهل الشام من أهل الكتاب من عصير العنب فيبتاعه المسلمون مريا، لا يدرون كيف كان قبل ذلك. وهذا كقول عمر: ولا بأس على امرئ أصاب خلا من أهل الكتاب أن يبتاعه ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها، ألا ترى أنه إنما رخص لأهل الكتاب دون أهل الإسلام؟ وكذلك فعل عامل عمر بن عبد العزيز الذي ذكرناه، حين ألقى في خمر أهل السواد ماء، إنما فعله بخمر أهل الذمة، ولا يجوز في خمر المسلمين من هذا شيء