الموسوعة الحديثية


- كُنْتُ عنْدَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذ جيءَ برَجُلٍ قاتِلٍ في عُنُقِه النِّسْعةُ، قالَ: فدَعا وَلِيَّ المَقْتولِ فقالَ: "أَتَعْفو؟"، قالَ: لا، قالَ: "أَفتَأخُذُ الدِّيَةَ؟"، قالَ: لا، قالَ: "أَفتَقتُلُ؟"، قالَ: نَعمْ، قالَ: "اذْهَبْ به"، فلمَّا كانَ في الرَّابِعةِ قالَ: "أَمَا إنَّك لو عَفَوْتَ عنه يَبوءُ بإثْمِه وإثْمِ صاحِبِه"، قالَ: فعَفا عنه، قالَ: فأنا رَأيْتُه يَجُرُّ النِّسْعةَ.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : وائل بن حجر | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم :  4/ 47
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - إشارة الحاكم على الخصم بالصلح والعفو ديات وقصاص - الأمر بالعفو في الدم ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ديات وقصاص - الشفاعة في القصاص