الموسوعة الحديثية


- سأل القاسمُ بنُ محمدٍ عن رجلٍ طلَّقَ امرأةً إن هو تزوجها قال : فقال القاسمُ بنُ محمدٍ : إنَّ رجلًا جعل عليهِ امرأةً كظهرِ أمِّهِ إن هو تزوجها فأمرَهُ عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أن يتزوَّجها ولا يقرَبَها حتى يُكَفِّرَ كفارةَ المتظاهرِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده مرسل منقطع
الراوي : القاسم بن محمد بن أبي بكر | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/383
التخريج : أخرجه مالك في ((الموطأ)) (2/559) باختلاف يسير، ومسدد كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري (4/161) بنحوه، والبيهقي (15646) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - كفارة الظهار خلع وظهار - الظهار طلاق - لا طلاق قبل النكاح علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث