الموسوعة الحديثية


- مَن أفضى بيَدِه إلى فرجِه ليس دونَهما حائِلٌ فقَد وجَبَ عليه الوُضوءُ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 432/19
التخريج : أخرجه أحمد (8404) بلفظه، وابن حبان (1118)، والبيهقي (648) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: وضوء - نواقض الوضوء وضوء - الوضوء من مس الفرج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد (14/ 130 ط الرسالة)
: 8404 - حدثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك - يعني النوفلي-: قال أبي : ذكره عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من ‌أفضى ‌بيده ‌إلى ‌ذكره ‌ليس ‌دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء " .

صحيح ابن حبان - مخرجا (3/ 401)
1118 - أخبرنا علي بن الحسين بن سليمان المعدل بالفسطاط، وعمران بن فضالة الشعيري بالموصل، قالا: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، قال: حدثنا أصبغ بن الفرج، قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن يزيد بن عبد الملك، ونافع بن أبي نعيم القارئ، عن المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، وليس بينهما ستر ولا حجاب، فليتوضأ.

السنن الكبير للبيهقي (1/ 393 ت التركي)
: 648 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن حميد الأشناني، أخبرنا أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ‌أفضى ‌بيده ‌إلى ‌فرجه ‌ليس ‌دونها حجاب فقد وجب عليه وضوء الصلاة". وهكذا رواه معن بن عيسى وجماعة من الثقات عن يزيد بن عبد الملك، إلا أن يزيد تكلموا فيه.