الموسوعة الحديثية


- أنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ لِتُعْتِقَهَا، واشْتَرَطَ أهْلُهَا ولَاءَهَا، فَقالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنِّي اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ لِأُعْتِقَهَا، وإنَّ أهْلَهَا يَشْتَرِطُونَ ولَاءَهَا، فَقالَ: أعْتِقِيهَا، فإنَّما الوَلَاءُ لِمَن أعْتَقَ أوْ قالَ: أعْطَى الثَّمَنَ قالَ: فَاشْتَرَتْهَا فأعْتَقَتْهَا، قالَ: وخُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وقالَتْ: لو أُعْطِيتُ كَذَا وكَذَا ما كُنْتُ معهُ. قالَ الأسْوَدُ: وكانَ زَوْجُهَا حُرًّا قَوْلُ الأسْوَدِ مُنْقَطِعٌ. وقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا، أصَحُّ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : الأسود بن يزيد | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 6754
التخريج : أخرجه أبو داود (2235)، والترمذي (1155)، والنسائي (2614)، وابن ماجه (2074) جميعهم بنحوه
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - بيع العبيد والإماء عتق وولاء - العتق على الشرط عتق وولاء - الولاء لمن أعتق طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 154)
: 6754 - حدثنا موسى، حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود: أن عائشة رضي الله عنها ‌اشترت ‌بريرة ‌لتعتقها، ‌واشترط ‌أهلها ‌ولاءها، فقالت: يا رسول الله، إني اشتريت بريرة لأعتقها، وإن أهلها يشترطون ولاءها، فقال: أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. أو قال: أعطى الثمن. قال: فاشترتها فأعتقتها، قال: وخيرت فاختارت نفسها، وقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه. قال الأسود: وكان زوجها حرا. قول الأسود منقطع. وقول ابن عباس: رأيته عبدا أصح.

سنن أبي داود (2/ 270)
: 2235 - حدثنا ابن كثير، أخبرنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن ‌الأسود، عن عائشة، " أن زوج ‌بريرة كان حرا حين أعتقت، وأنها خيرت، فقالت: ما أحب أن أكون معه، وأن لي كذا وكذا "

سنن الترمذي (3/ 453)
: 1155 - حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن ‌الأسود، عن عائشة قالت: كان زوج ‌بريرة حرا، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم: حديث عائشة حديث حسن صحيح هكذا روى هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان زوج ‌بريرة عبدا، وروى عكرمة، عن ابن عباس قال: رأيت زوج ‌بريرة وكان عبدا يقال له: مغيث، وهكذا روي عن ابن عمر " والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقالوا: إذا كانت الأمة تحت الحر فأعتقت فلا خيار لها، وإنما يكون لها الخيار إذا أعتقت وكانت تحت عبد، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق " وروى الأعمش، عن إبراهيم، عن ‌الأسود، عن عائشة قالت: كان زوج ‌بريرة حرا، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى أبو عوانة هذا الحديث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن ‌الأسود، عن عائشة، في قصة ‌بريرة، قال ‌الأسود: وكان زوجها حرا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من التابعين، ومن بعدهم، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة

سنن النسائي (5/ 107)
: 2614 - أخبرنا عمرو بن يزيد، قال: حدثنا بهز بن أسد، قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة : أنها أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها، وإنهم اشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق. وخيرت حين أعتقت، وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم، فقيل: هذا مما تصدق به على بريرة، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية، وكان زوجها حرا.

[سنن ابن ماجه] (1/ 670 )
: 2074 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن ‌الأسود، عن عائشة، أنها أعتقت ‌بريرة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لها زوج حر