الموسوعة الحديثية


- مَنْ أعتقَ شِقْصًا من مَمْلوكٍ لهُ فيهِ شُرَكَاءُ قُوِّمَ عليهِ ثُمَّ أُعْتِقَ في مالِهِ فإنْ لمْ يكنْ لهُ مالٌ قُوِّمَ عليهِ ثُمَّ اسْتَسْعَى غيرَ مَشْقُوقٍ عليهِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الله بن لهيعة لم يختلفوا فيه أنه ليس بحجة ورواه جماعة من الثقات فلم يذكروا فيه الاستسعاء
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : تذكرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 310
التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (1/433) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (2522)، ومسلم (1501) بنحوه
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - المكاتب عتق وولاء - سعاية العبد عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق
|أصول الحديث