الموسوعة الحديثية


- ويُذكَرُ ذلك عن عائشةَ [في الإيلاءِ: إذا مضت أربعةُ أشهُرٍ، يُوقَفُ حتَّى يُطلِّقَ ولا يقعُ عليه الطَّلاقُ حتَّى يُطلِّقَ].
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : - | المحدث : القسطلاني | المصدر : إرشاد الساري الصفحة أو الرقم : 8/161
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء طلاق - صيغ الطلاق