الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرأةً يعني من غامدٍ أتت النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت إنِّي قد فجرتُ فقال ارجِعي. فرجعت، فلمَّا كان الغدُ أتته، فقالت : لعلَّك أن ترُدَّني كما رددتَ ماعزَ بنَ مالكٍ ! فواللهِ إنِّي لحُبلَى. فقال لها : ارجِعي فرجعت، فلمَّا كان الغدُ أتته، فقال لها : ارجِعي حتَّى تلِدي. فرجعت، فلمَّا ولدت أتته بالصَّبيِّ فقالت : هذا قد ولدتُه، فقال لها : ارجِعي فأرضعيه حتَّى تَفطميه . فجاءت به وقد فطمته وفي يدِه شيءٌ يأكلُه، فأمر بالصَّبيِّ فدُفِع إلى رجلٍ من المسلمين، وأمر بها فحُفِر لها؛ وأمر بها فرُجِمت. وكان خالدٌ فيمن يرجمُها فرجمها بحجرٍ فوقعت قطرةٌ من دمِها على وجنتِه، فسبَّها. فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : مهلًا يا خالدُ فوالَّذي نفسي بيدِه ! لقد تابت توبةً لو تابها صاحبُ مُكسٍ لغُفِر له. وأمر بها فصلَّى عليها ودُفِنت
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : بريدة بن الحصيب الأسلمي | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 4442
التخريج : أخرجه أبو داود (4442)، وأحمد (22949)، والخطيب البغدادي في ((الأسماء المبهمة)) (5/ 360) واللفظ لهم، ومسلم (1695) بمعناه مطولا.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحد على المريض ومن في حكمه حدود - حد الرجم حدود - من أقر بالحد صلاة الجنازة - الصلاة على من مات في الحد حدود - حد الزنا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه