الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : له شاهد
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 7/397
التخريج : أخرجه أحمد (12120)، وابن أبي الدنيا في ((ذم المسكر)) (23)، والبزار (7494) مطولاً
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - اجتناب الشبهات رقائق وزهد - الورع والتقوى رقائق وزهد - الوصايا النافعة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد - قرطبة] (3/ 112)
12120- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت المختار بن فلفل قال سألت أنس بن مالك عن الشرب في الأوعية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفتة وقال كل مسكر حرام قال قلت وما المزفتة قال المقيرة قال قلت فالرصاص والقارورة قال ما بأس بهما قال قلت فان ناسا يكرهونهما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فان كل مسكر حرام قال قلت له صدقت السكر حرام فالشربة والشربتان على طعامنا قال ما أسكر كثيره فقليله حرام وقال الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة فما خمرت من ذلك فهي الخمر.

[ذم المسكر لابن أبي الدنيا] (ص61)
23- حدثنا أبو بكر، حدثنا عمرو بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن المختار بن فلفل، عن أنس، قال: سألته عن الظروف التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف المزفتة، قلت: وما المزفتة؟ قال: المقيرة وقال: ((كل مسكر حرام)) قلت: فالرصاصية والقارورة؟ قال: وما بأس بهما. قلت: إن ناسا يكرهونهما، قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك إن كل مسكر حرام، قال: قلت: صدقت؛ المسكر حرام إنما أشرب الشربة والشربتين على أثر طعامي، قال: إن ما أسكر كثيره فقليله حرام، والخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة ما خمرت من ذلك فهو ‌الخمر.

[مسند البزار - البحر الزخار] (14/ 52)
((7494- حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا القاسم بن مالك، عن المختار بن فلفل، عن أنس، قال: ‌دع ‌ما ‌يريبك إلى ما لا يريبك فانها كلمة حكيم أخذ بها من كان قبلكم، وقال: كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام)).