الموسوعة الحديثية


- عن عليٍّ رضِي اللهُ عنه قال : إذا كانت لك مائتا درهمٍ وحال عليها الحَولُ ففيها خمسةُ دراهمَ، وليس عليك شيءٌ يعني من الذَّهبِ حتَّى يكونَ لك عشرون دينارًا، فإذا كان ذلك عشرون دينارًا وحال عليها الحَولُ ففيها نصفُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده مقال
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الشوكاني | المصدر : الدراري المضية الصفحة أو الرقم : 158
التخريج : أخرجه أبو داود (1573)، والضياء في ((المختارة)) (528) كلاهما بلفظه، والبيهقي (7608) بلفظ مقارب، وجميعا مطولا.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - فرض الزكاة زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث