الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : فيه وهم، والحديث مشهور
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5/290
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5554)، والدارقطني (3/71)، والحاكم (2342)
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن بيع الكالئ بالكالئ تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - ما يقع فيه الربا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار - ط مصر (4/ 21)
: ‌5554 - حدثنا أبو بكرة، وابن مرزوق، قالا: ثنا أبو عاصم، قال أبو بكرة في حديثه: أخبرنا موسى بن عبيدة، وقال ابن مرزوق في حديثه عن موسى بن عبيدة الزيدي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني: الدين بالدين. فنسخ ذلك ما كان تقدم منه ، مما روي عنه في المصراة ، مما حكمه حكم الدين. ويقال للذي ذهب إلى العمل بما روي في المصراة ، مما قد ذكرناه في أول هذا الباب قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الخراج بالضمان وعملت بذلك العلماء.

سنن الدارقطني - المعرفة (3/ 71)
269 - ثنا علي بن محمد المصري نا سليمان بن شعيب الكيساني ثنا الخصيب بن ناصح نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ.

المستدرك على الصحيحين (2/ 65)
: ‌2342 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا الخصيب بن ناصح، ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه " وقيل عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار.