الموسوعة الحديثية


- جاءَتِ اليَهودُ برَجُلٍ وامْرَأةٍ مِنهم زَنَيا، فقالَ: ائْتوني بأَعلَمِ رَجُلَينِ مِنكم، فأَتَوه بابْني صُوريا، فنَشَدَهما: كيف تَجِدانِ أمْرَ هذَينِ في التَّوْراةِ؟ قالَا: نَجِدُ في التَّوْراةِ: إذا شَهِدَ أرْبَعةٌ أنَّهم رأَوا ذَكَرَه في فَرْجِها مِثلَ المِيلِ في المُكْحُلةِ رُجِما، قالَ: فما يَمنَعُكما أن تَرْجُموهما؟ قالا: ذَهَبَ سُلْطانُنا، فكَرِهْنا القَتْلَ، فدَعا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالشُّهودِ، فجاؤوا بأرْبَعةٍ، فشَهِدوا أنَّهم رأَوا ذَكَرَه في فَرْجِها مِثلَ الميلِ في المُكْحُلةِ ، فأمَرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ برَجْمِهما.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مجالد بن سعيد. وهو ضعيف
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : المنذري | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3/ 185
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم شهادات - شهادة أهل الكتاب على بعضهم إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن من أهل الكتاب
| أحاديث مشابهة

أحاديث مشابهة: