الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال يوم خيبَرَ: لا يحِلُّ لامرئٍ يؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أن يبتاعَ مَغْنَمًا حتى يُقسَمَ، ولا يَلبَسَ ثَوبًا مِن فَيءِ المسلمين حتى إذا أخَلَقه رَدَّه فيه، ولا أن يركَبَ دابَّةً مِن فيءِ المسلمين حتى إذا أعجَفَها رَدَّها فيه
خلاصة حكم المحدث : في إسناده محمد بن إسحاق
الراوي : رويفع بن ثابت الأنصاري | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1814/4
التخريج : أخرجه أبو داود (2708) باختلاف يسير ودون ذكر خيبر، وأحمد (16997) باختلاف يسير بذكر حنين، والدارمي (2488) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: مغازي - غزوة خيبر بيوع - بعض البيوع المنهي عنها جهاد - التصرف في الغنيمة قبل القسمة جهاد - النهي عن بيع السهام قبل أن تقسم غنائم - رد الغنيمة قبل القسمة
|أصول الحديث