الموسوعة الحديثية


- سألتُ عَبدَ اللهِ بنَ عَمرِو بنِ العاصِ، فقُلتُ: إنَّا بأرضٍ ليس بها دينارٌ ولا دِرهَمٌ، وإنَّما نُبايِعُ بالإبِلِ والغَنَمِ إلى أجَلٍ، فما تَرى في ذلك؟ قال: على الخَبيرِ سَقَطتَ، جَهَّزَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جَيشًا على إبِلٍ مِن إبِلِ الصَّدَقةِ، حتى نَفِدَتْ، وبَقيَ ناسٌ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اشتَرِ لنا إبِلًا مِن قَلائِصَ مِن إبِلِ الصَّدَقةِ، إذا جاءَتْ حتى نُؤدِّيَها إليهم. فاشتَرَيتُ البَعيرَ بالاثنَينِ، والثَّلاثِ، قَلائِصَ، حتى فَرَغتُ، فأدَّى ذلك رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن إبِلِ الصَّدَقةِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو بن العاص | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 10/97
التخريج : أخرجه ابن الجوزي في ((التحقيق)) (1508) واللفظ له، والدارقطني في ((سننه)) (3053) باختلاف يسير، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (13/ 63) (155) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - البعير بالبعيرين والثلاثة بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع العبيد و الحيوان نسيئة علم - السؤال للانتفاع وإن كثر قرض - قرض الحيوان ورد مثله، أو أحسن منه
|أصول الحديث