الموسوعة الحديثية


- قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في امْرَأةٍ مِن الأنْصارِ أَعْطاها ابنُها حَديقةً مِن نَخْلٍ، فماتَتْ، فقالَ ابنُها: إنَّما أَعْطَيْتُها حَياتَها، وله إخْوةٌ، فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "هي لها حَياتَها ومَوْتَها"، قالَ: كُنْتُ تَصَدَّقْتُ بها عليها، قالَ: "ذلك أَبعَدُ لك".
خلاصة حكم المحدث : الصحيح في هذا ما خرجه مُسلِم عن جابر بن عَبْد اللهِ أن رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي أحد فإنها لمن أعطيها وعقبه، وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث"
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/310
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم صدقة - فضل الصدقة والحث عليها هبة وهدية - العمرى بر وصلة - بر الوالدين وحقهما