الموسوعة الحديثية


- إنَّ أبا الدَّرداءِ قال: يوقَفُ في الإيلاءِ عندَ انقضاءِ الأربَعةِ، فإمَّا أن يطلِّقَ وإمَّا أن يفيءَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : - | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 7/47
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء