الموسوعة الحديثية


- [ حديثٌ ] في عدمِ وجوبِ العمرةِ
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الذهبي | المصدر : ميزان الاعتدال الصفحة أو الرقم : 2/155
التخريج : أخرجه الترمذي (931)، وأبو نعيم الأصبهاني في ((حلية الأولياء)) (8/ 180)، والبيهقي (8824) جميعهم بلفظه تاما.
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الترمذي (3/ 261)
931 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا عمر بن علي، عن الحجاج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمروا هو أفضل: هذا حديث حسن صحيح. وهو قول بعض أهل العلم قالوا: العمرة ليست بواجبة، وكان يقال: هما حجان الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأصغر العمرة. وقال الشافعي: " العمرة سنة، لا نعلم أحدا رخص في تركها، وليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد وهو ضعيف، لا تقوم بمثله الحجة، وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها: كله كلام الشافعي

حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني (8/ 180)
حدثنا القاضي أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم , ثنا عبد الله بن محمد بن خلف البزار، ثنا إسماعيل بن عيسى القطان , ثنا عبد الله بن المبارك , عن حجاج بن أرطأة , عن محمد بن المنكدر، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي قال: لا وأن تعتمروا خير لكم غريب من حديث محمد لم يروه عنه فيما أرى إلا ابن الحجاج

السنن الكبير للبيهقي (9/ 275)
8824- وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرني يحيى بن أيوب، أخبرني ابن جريج، والحجاج بن أرطاة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، رضي الله عنه أنه سئل عن العمرة أواجبة فريضة كفريضة الحج، قال: لا وأن تعتمر خير لك. هذا هو المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع وروي عن جابر مرفوعا بخلاف ذلك وكلاهما ضعيف