الموسوعة الحديثية


- قالتْ : كان في ثلاثٍ مِنَ السنةِ : تُصُدِّقَ عليَّ بلحمٍ فأهديتُ لعائشةَ، فأبقتْهُ فدخلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال : ما هذا اللحمُ ؟ فقالتْ : لحمٌ تُصُدِّقَ بهِ على بريرةَ، فأهدتْهُ لنا. فقال : هوَ على بريرةَ صدقةٌ، ولنا هديةٌ. قالتْ : وكاتبتُ على تسعِ أواقٍ ، فقالتْ عائشةُ : إنْ شاءُوا أهلُكَ عددتُ لهُمْ ثمنَكِ عدَّةً واحدةً. فقالتْ : إنهُمْ يقولونَ : لا، إلا أنْ تشترِطِي لهُمُ الولاءَ، فذكرَتْ ذلكَ للنبيِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال : اشتَرِيها واشتَرطي، فإنَّ الولاءَ لِمَنْ أعتقَ. قالتْ : وأعتقتْني وكان لي الخيارُ
خلاصة حكم المحدث : سنده رجال الصحيح لكن قال النسائي قال : خطأ ، قال الحافظ المزي : يعني أن الصواب من مسند عائشة
الراوي : بريرة مولاة عائشة | المحدث : الوادعي | المصدر : أحاديث معلة الصفحة أو الرقم : 447
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (5017)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4407) باختلاف يسير، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (3435) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع صدقة - إذا تحولت الصدقة عتق وولاء - الولاء لمن أعتق طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت مناقب وفضائل - بريرة مولاة عائشة
|أصول الحديث