الموسوعة الحديثية


- لمَّا افْتُتِحَتْ خَيْبَرُ سألَتْ يَهودُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن يُقِرَّهم يَعمَلون على النِّصفِ ممَّا خَرَجَ مِنها، فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "نُقِرُّكم فيها على ذلك ما شِئْنا"، فكانوا على ذلك، وكانَ الثَّمَرُ يُقسَمُ على السُّهْمانِ مِن نِصْفِ خَيْبَرَ، ويَأخُذُ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الخُمُسَ، وكانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَطعَمَ كلَّ امْرَأةٍ مِن أزْواجِه مِن الخُمُسِ مِئةَ وَسْقِ تَمْرٍ وعِشْرينَ وَسْقِ شَعيرٍ...، وذَكَرَ الحَديثَ.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/88
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - فرض الخمس غنائم - قسمة خيبر غنائم - مصارف الخمس مغازي - غزوة خيبر