الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرَأةٍ نُكِحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قَبلَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لها، وما كان بَعدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لمَن أُعطيَه، وأحَقُّ ما أُكرِمَ الرَّجُلُ عليه ابنَتُه أو أُختُه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جد عمرو بن شعيب | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 252/32
التخريج : -
التصنيف الموضوعي: نكاح - الشروط في النكاح نكاح - الصداق نكاح - شرط الولي للنكاح نكاح - الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق