الموسوعة الحديثية


- أرأيتَ لو خرَجْتَ إلى النَّاسِ، أكُنتَ تجِدُ ثوبًا آخَرَ؟ قُلتُ: نَعَم، قال: فاللهُ أحَقُّ أن تَزَّيَّنَ له، وفيه: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: من كان له ثوبانِ فليَلْبَسْهما، ومن كان له ثوبٌ واحِدٌ فليتَّزِرْ به، ولا يشتَمِلِ اشتِمالَ اليَهودِ
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخِلافَ على نافعٍ وأيُّوبَ السَّخْتيانيِّ ومالكٍ، ثمَّ قال]: والمحفوظُ قولُ أيُّوبَ: إنَّ نافعًا قال: سمِعتُ ابنَ عُمَرَ يرفَعُه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أو إلى عُمَرَ.
الراوي : عبد الله بن عمر | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2903
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - اشتمال الصماء زينة اللباس - لباس الإزار زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس صلاة - الصلاة في الثوب الواحد صلاة - لباس الرجل في الصلاة