الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ قَضَى باليَمينِ مع الشَّاهِدِ. قال زَيدُ بنُ الحُبابِ: سَألتُ مالِكَ بنَ أنَسٍ عن اليَمينِ والشَّاهِدِ: هل يَجوزُ في الطَّلاقِ والعِتاقِ؟ فقال: لا، إنَّما هذا في الشِّراءِ والبَيعِ وأشْباهِه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : عمارة بن حزم الأنصاري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 37/ 24009
التخريج : -