الموسوعة الحديثية


- قال عمرُ بنُ الخطابِ – رضي اللهُ عنه - : أيُّما امرأةٍ طُلِّقَت، فحاضت حيضةً أو حيضتين، ثم رفَعَتْها حَيْضتُها؛ فإنها تنتظِرُ تسعةَ أشهُرٍ، فإن بان بها حَمْلٌ فذلك؛ وإلا اعتَدَّت بعدَ التسعةِ الأشهُرِ ثلاثةَ أشهرٍ ثم حَلَّت
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الشيخين
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 3271
التخريج : أخرجه مالك (2162) واللفظ له، وعبد الرزاق (11095)، وابن أبي شيبة (19334) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - عدة الطلاق عدة - المرأة يحسبون أن يكون الحيض قد أدبر عنها عدة - عدة من تباعد حيضها عدة - أنواع العدد عدة - متى تباح المعتدة لزواج جديد
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه