الموسوعة الحديثية


- حديث: قِصَّةُ المرأتَينِ،[أنَّ امرأتَيْنِ كانتا تخرُزانِ ليس معهما في البيتِ غيرُهما فخرَجت إحداهما قد طُعِن في بطنِ كفِّها بإِشْفَى خرَج مِن ظهرِ كفِّها تقولُ: طعَنَتْها صاحبتُها وتُنكِرُ الأخرى فأرسَلْتُ إلى ابنِ عبَّاسٍ فيهما فأخبَرْتُه الخبَرَ فقال: لا تُعطَى شيئًا إلَّا بالبيِّنةِ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ] لو يُعطى النَّاسُ بدَعْواهم [لادَّعى رجالٌ أموالَ رجالٍ ودماءَهم، ولكِنِ اليمينُ على المُدَّعَى عليه ) فادعُها فاقرَأْ عليها القرآنَ ! واقرَأْ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] ففعَلْتُ فاعتَرفَتْ]
خلاصة حكم المحدث : تَفَرَّدَ بهِ أبو حيان التَّيمِيّ، عَن ابن أبي نجيح، وتَفَرَّدَ بهِ خالد بن يزيد القسري، عَن أبي حيان.
الراوي : عبد الله بن عباس | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب الصفحة أو الرقم : 1/449
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم شهادات - اليمين على المدعى عليه