الموسوعة الحديثية


- أُتيَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ بسَكرانَ، فقِيلَ: إنَّه طَلَّقَ امرأتَه، فكان رَأيُ عُمَرَ أنْ يَجلِدَه وأنْ يُفرِّقَ بينَه وبينَها، فحَدَّثَه أبانُ بنُ عُثمانَ أنَّ عُثمانَ قال: ليس للمَجنونِ ولا للسَّكرانِ طَلاقٌ، فقال عُمَرُ: هذا يُخبِرُني عن عُثمانَ، فجلَدَه ورَدَّ امرأتَه، قال الزُّهريُّ: فذَكَرتُه لرَجاءِ بنِ حَيْوةَ، فقال: قرَأَ علينا عبدُ الملِكِ بنُ مَرْوانَ كِتابًا مِن مُعاويةَ فيه السُّننُ: أنَّ كلَّ طَلاقٍ جائزٌ إلَّا طَلاقَ المَجنونِ.
خلاصة حكم المحدث : رجال السند الأول ثقات، وفي السند الثاني عبد الملك بن مروان، قال الحافظ في "التقريب": كان طالب علم قبل الخلافة، ثم اشتغل بها فتغير حاله.
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 12/243
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (12/ 243)، والبيهقي (15213) واللفظ لهما، وسعيد بن منصور (1112) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد شارب الخمر طلاق - طلاق المعتوه والصغير طلاق - طلاق المكره والسكران والغضبان طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - النية في الطلاق
|أصول الحديث