الموسوعة الحديثية


- زيادة: "أو صاعًا مِن دَقيقٍ" [يَعني في حَديثِ: لا أُخرِجُ أبَدًا إلَّا صاعًا، إنَّا كُنَّا نُخرِجُ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صاعَ تَمرٍ أو شَعيرٍ أو أقِطٍ أو زَبيبٍ]  
خلاصة حكم المحدث : فيه سعد بن سنان، ضعفه الأكثر
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن مفلح | المصدر : الفروع لابن مفلح الصفحة أو الرقم : 4/ 246
التخريج : أخرجه أبو داود (1618)، والنسائي (2514)، والدارقطني (2099) جميعهم بلفظه تاما.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر زكاة - زكاة الفطر مقدارها زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر زكاة - وجوب زكاة الفطر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 113)
1618 - حدثنا حامد بن يحيى، أخبرنا سفيان، ح وحدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن ابن عجلان، سمع عياضا، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، يقول: لا أخرج أبدا إلا صاعا، إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر، أو شعير، أو أقط، أو زبيب، هذا حديث يحيى، زاد سفيان: أو صاعا من دقيق، قال حامد: فأنكروا عليه، فتركه سفيان، قال أبو داود: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة

سنن النسائي (5/ 52)
2514 - أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن ابن عجلان، قال: سمعت عياض بن عبد الله، يخبر عن أبي سعيد الخدري، قال: لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من دقيق، أو صاعا من أقط، أو صاعا من سلت ثم شك سفيان، فقال: دقيق أو سلت

سنن الدارقطني (معتمد)
(3/ 77) 2099- حدثنا إبراهيم بن حماد , حدثنا العباس بن يزيد , حدثنا سفيان بن عيينة , حدثنا ابن عجلان , عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح , أنه سمع أبا سعيد الخدري , يقول : ما أخرجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من دقيق أو صاعا من تمر أو صاعا من سلت أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط. قال أبو الفضل : فقال له علي بن المديني وهو معنا : يا أبا محمد أحد لا يذكر في هذا الدقيق , فقال : بلى هو فيه.