الموسوعة الحديثية


- وإذا زَوَّجَ أحَدُكم خادِمَه، عَبْدَه، أو أجيرَه، فلا يَنظُرْ إلى ما دونَ السُّرَّةِ وفَوْقَ الرُّكْبةِ.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كان سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 1/ 249
التصنيف الموضوعي: آداب عامة - غض البصر ستر العورة - الركبة والسرة ستر العورة - عورات الرجال والنساء ستر العورة - وجوب سترها نكاح - المملوك لا يتزوج بغير إذن سيده