الموسوعة الحديثية


- كان في ثلاثةٍ منَ السنةِ تُصُدِّقَ عَلَيَّ بِلَحْمٍ فأهديْتُهُ إلى عائشةَ فَأَبْقَتْهُ حتى دخلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال ما هذا اللحمُ فقالَتْ لحمٌ تُصُدِّقَ بِهِ على بَرِيرَةَ فَأَهْدَتْهُ لَنَا فَقَالَ هُوَ على بَرِيرَةَ صَدَقَةٌ ولَنَا هَدِيَّةٌ وَكَانَ عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فقالَتْ عائِشَةُ إِنْ شَاءُوا عدَدتُّ لهمْ عِدَّةً واحدةً قلْتُ هم يقولونَ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ لهمْ الولاءَ فقالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اشْتَرِطِي واشْتَرِطِي فَإِنَّ الولاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالتْ وَأُعْتِقْتُ فكان ليَ الخيارُ
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : بريرة مولاة عائشة | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/250
التخريج : أخرجه ابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (3435)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4407)، والطبراني (24/204) (525)
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع صدقة - إذا تحولت الصدقة عتق وولاء - الولاء لمن أعتق طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت مناقب وفضائل - بريرة مولاة عائشة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه