الموسوعة الحديثية


- لا قَوَدَ إلَّا بالسَّيفِ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو عازب لا يعرف [وفيه] جابر الجعفي وليس بمعتمد
الراوي : النعمان بن بشير | المحدث : الذهبي | المصدر : ميزان الاعتدال الصفحة أو الرقم : 4/542
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2667)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5026)، والبيهقي (16514)
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - إذا قتل بحجر أو عصا ديات وقصاص - لا قود إلا بالسيف مظالم - قصاص المظالم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 889 )
2667- حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي قال: حدثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن جابر، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا قود إلا بالسيف)).

[شرح معاني الآثار] (3/ 184)
‌5026- حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا سفيان الثوري، عن جابر، عن أبي عازب، عن النعمان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا قود إلا بالسيف)) فدل هذا الحديث أن القود لكل قتيل ما كان، لا يكون إلا بالسيف وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد دل على ما ذكرنا أيضا.

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (8/ 62)
16514- أخبرنا أبو بكر: أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا محمد بن سليمان النعمانى حدثنا الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائى حدثنا موسى بن داود عن مبارك عن الحسن قال قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(( لا قود إلا بالسيف )). قال يونس قلت للحسن: عمن أخذت هذا؟ قال سمعت النعمان بن بشير يذكر ذلك.

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (8/ 63)
16515- وقيل عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبى بكرة مرفوعا أخبرناه أبو بكر بن الحارث الأصبهانى أخبرنا أبو محمد بن حيان حدثنا إسحاق بن حكيم حدثنا أبو أمية الطرسوسى حدثنا الوليد بن محمد بن صالح حدثنا مبارك بن فضالة فذكره.