الموسوعة الحديثية


- قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ابنِ المُلَاعَنةِ أنْ لا يُدعَى لأبٍ، ومَن رماها، أو رمَى ولَدَها، فإنَّه يُجلَدُ الحَدَّ، وقضَى أنْ لا قوتَ لها عليه، ولا سُكْنى؛ من أجلِ أنَّهما يتفَرَّقانِ من غيرِ طلاقٍ، ولا مُتوفَّى عنها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 2199
التخريج : أخرجه أبو داود (2256) باختلاف يسير مطولاً، وأحمد (2199) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - حد القذف لعان وتلاعن - التفريق بين المتلاعنين لعان وتلاعن - الملاعنة لا سكنى لها لعان وتلاعن - قذف الملاعنة وولدها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث