الموسوعة الحديثية


- أمَرَني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن أبعَثَ جَيشًا على إبِلٍ كانت عِندي، قال: فحَمَلتُ النَّاسَ عليها حَتَّى نَفِدَتِ الإبِلُ، وبَقيَت بَقيَّةٌ مِنَ النَّاسِ، قال: فقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، الإبِلُ قد نَفِدَت، وقد بَقيَت بَقيَّةٌ مِنَ النَّاسِ لا ظَهرَ لهُم؟ فقال لي: ابتَعْ علينا إبِلًا بقَلائِصَ مِن إبِلِ الصَّدَقةِ إلى مَحِلِّها، حَتَّى تُنفِذَ هذا البَعثَ، قال: وكُنتُ أبتاعُ البَعيرَ بقَلوصَينِ وثَلاثِ قَلائِصَ مِن إبِلِ الصَّدَقةِ إلى مَحِلِّها، حَتَّى نَفذتُ ذلك البَعثَ، فلَمَّا جاءَت إبِلُ الصَّدَقةِ أدَّاها رَسولُ اللهِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لا بأس به
الراوي : عبد الله بن عمرو | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 109/10
التخريج : أخرجه أحمد (7025)، والطبراني في ((الكبير)) (13/ 63) (155)، والبيهقي (10626) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - البعير بالبعيرين والثلاثة سرايا - تأمير الأمراء على البعوث والسرايا ووصيتهم زكاة - الحمل على إبل الصدقة سرايا - ترتيب السرايا والجيوش قرض - استقراض الإبل قرض - قرض الحيوان ورد مثله، أو أحسن منه

أصول الحديث:


مسند أحمد (11/ 596)
7025 - حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني أبو سفيان الحرشي، وكان ثقة - فيما ذكر أهل بلاده -، عن مسلم بن جبير مولى ثقيف - وكان مسلم رجلا يؤخذ عنه، وقد أدرك وسمع - عن عمرو بن حريش الزبيدي، عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: قلت: يا أبا محمد، إنا بأرض لسنا نجد بها الدينار والدرهم، وإنما أموالنا المواشي فنحن نتبايعها بيننا، فنبتاع البقرة بالشاة نظرة إلى أجل، والبعير بالبقرات، والفرس بالأباعر، كل ذلك إلى أجل، فهل علينا في ذلك من بأس؟ فقال: على الخبير سقطت، أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبعث جيشا على إبل كانت عندي، قال: فحملت الناس عليها، حتى نفدت الإبل، وبقيت بقية من الناس، قال: فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الإبل قد نفدت، وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم؟ قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها، حتى ننفذ هذا البعث ، قال: فكنت أبتاع البعير بالقلوصين والثلاث من إبل الصدقة إلى محلها، حتى نفذت ذلك البعث، قال: فلما حلت الصدقة أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم

المعجم الكبير للطبراني (13/ 63)
155 - حدثنا بشر بن موسى، قال: ثنا العلاء بن عبد الجبار العطار، ح وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال: ثنا عبد الواحد بن غياث، قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يونس بن أبي حبيب، عن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش، قال: قلت لعبد الله بن عمرو: إنا بأرض ليس بها ذهب ولا فضة، أفنبيع البعير بالبعيرين والبقرة بالبقرتين والشاة بالشاتين؟، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجهز جيشا فنفدت الإبل، فقلت: يا رسول الله نفدت الإبل، فقال: خذ لي قلائص الصدقة ، فجعلت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (11/ 82)
10626 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ , أنا الحسن بن محمد بن إسحاق , ثنا يوسف بن يعقوب القاضي , ثنا عبد الواحد بن غياث , ثنا حماد بن سلمة , عن محمد بن إسحاق , عن يزيد بن أبي حبيب , عن مسلم بن جبير , عن أبي سفيان , عن عمرو بن حريش , قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: إنا بأرض ليس فيها ذهب ولا فضة , أنبيع البقرة بالبقرتين والبعير بالبعيرين والشاة بالشاتين؟ فقال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجهز جيشا فنفدت الإبل فقلت: يا رسول نفدت الإبل , فقال: " خذ في قلاص الصدقة " قال: فجعلت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة قال الشيخ: اختلفوا على محمد بن إسحاق في إسناده , وحماد بن سلمة أحسنهم سياقة له وله شاهد صحيح