الموسوعة الحديثية


- كُنَّا نُعْفي السبالَ إلا في حجٍّ أو عُمرةٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 10/362
التخريج : أخرجه أبو داود (4201)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/302) واللفظ لهما، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (54/92) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة الشعر - أخذ الشارب زينة الشعر - إعفاء اللحى زينة الشعر - الأخذ من اللحية حج - مناسك الحج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 136 ط مع عون المعبود)
‌4201- حدثنا ابن نفيل، نا زهير قال: قرأت على عبد الملك بن أبي سليمان، وقرأه عبد الملك على أبي الزبير، ورواه أبو الزبير، عن جابر قال: ((كنا نعفي السبال، إلا في حج أو عمرة)) قال أبو داود: الاستحداد حلق العانة

الكامل في الضعفاء (5/ 302)
ثنا أحمد بن عبد الرحمن الحراني ثنا أبو جعفر النفيلي ثنا زهير قرأت على عبد الملك بن سيلمان وقرأ عبد الملك على أبي الزبير ورواه أبو الزبير عن جابر قال كنا نعفي السبال إلا في الحج والعمرة

[تاريخ دمشق - لابن عساكر] (54/ 92)
((أخبرنا أبو الحسين بن أبي الحديد أنبأنا جدي أنبأنا أبو علي الأهوازي حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الرحمن بن أبي المغيث القطان حدثنا القاضي أبو الحسن أحمد بن سليمان بن أيوب بن حذلم حدثنا موسى بن محمد بن أبي عوف المزني حدثنا أبو جعفر عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير بن معاوية قال قرأت على عبد الملك بن أبي سليمان وقرأه عبد الملك على أبي الزبير ورواه أبو الزبير عن جابر عن عبد الله قال كنا لا نقصر ‌السبال إلا في حج أو عمرة))