الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجُلٍ نكَحَ امرأةً فدخَل بها، فلا يحِلُّ له نِكاحُ ابنتِها، وإن لم [يكُنْ] دخَل بها فلينكِحِ ابنَتَها، وأيُّما رجُلٍ نكَحَ امرأةً فدخَل بها، أو لم يدخُلْ بها، فلا يحِلُّ له نِكاحُ أمِّها
الراوي : جد عمرو بن شعيب | المحدث : يوسف المقدسي | المصدر : المقرر على أبواب المحرر
الصفحة أو الرقم : (2/122) | خلاصة حكم المحدث : [فيه ابن لهيعة] وقال أبو زرعة: ابن لهيعة لا يحتج به | أحاديث مشابهة