الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ كانَ يقولُ : الدِّيَةُ للعاقِلَةِ ولا ترِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِهَا حتى كتَبَ إليهِ الضَّحَاكُ بنُ سفيانَ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ورَّثَ امرأة أشْيَمَ من ديةِ زوجِهَا
خلاصة حكم المحدث : صحيح متصل
الراوي : الضحاك بن سفيان الكلابي | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 12/117
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2642) بلفظه، وأبو داود (2927)، والترمذي (1415) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - الدية على العاقلة ديات وقصاص - الميراث من الدية فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث المرأة من دية زوجها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه