الموسوعة الحديثية


- "إذا وقَعَ الرَّجلُ بأهلِه، وهي حائضٌ فلْيَتصَدَّقْ بنصفِ دينارٍ".
خلاصة حكم المحدث : صحيح موقوفا
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 266
التخريج : أخرجه الترمذي (136)، وابن ماجه (650)، وأحمد (2458) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - كفارة إتيان الحائض
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (1/ 244)
‌136- حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: ((يتصدق بنصف دينار)).

[سنن ابن ماجه] (1/ 213 )
‌650- حدثنا عبد الله بن الجراح قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا وقع على امرأته وهي حائض، أمره النبي صلى الله عليه وسلم ((أن يتصدق بنصف دينار)).

[مسند أحمد] (4/ 269 ط الرسالة)
((‌2458- حدثنا حسين، حدثنا شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ في الرجل يأتي امرأته وهي حائض، قال: (( يتصدق بنصف دينار)).