الموسوعة الحديثية


- كَفَّرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بصاعٍ من تَمرٍ، وأمَر النَّاسَ بذلك، فمَن لَم يَجِدْ فنِصفُ صاعٍ مِن بُرٍّ.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده عمر بن عبد اللهِ الثقفي مجمع على ضعفه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : صديق خان | المصدر : نيل المرام الصفحة أو الرقم : 481
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2112)، والبزار (5113) مطولا، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/ 65) جميعا بلفظه، والطبراني (11/ 447) (12270) بلفظ مقارب دون ذكر البر.
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (1/ 682 ت عبد الباقي)
: 2112 - حدثنا العباس بن يزيد قال: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال: حدثنا عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر الناس بذلك، فمن لم يجد فنصف صاع من بر

[مسند البزار = البحر الزخار] (11/ 308)
: 5113- حدثنا محمد بن موسى الحرشي، قال: حدثنا زياد بن عبد الله، قال: حدثنا عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي، قال: حدثنا المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه بصاع من تمر وأمر الناس أن يفعلوه ‌فمن ‌لم ‌يجد ‌فنصف ‌صاع ‌من ‌بر. وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن المنهال إلا عمر بن عبد الله بن يعلى، وهو رجل ليس بالقوي والمحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة صحيحة خلاف هذا اللفظ وخلاف هذا الفعل، وإنما ذكرناه على ما فيه لأن لفظه لم نحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه.

[الكامل في ضعفاء الرجال] (6/ 65)
: - حدثنا الساجي، حدثنا محمد بن موسى الحرشي، حدثنا زياد بن عبد الله، حدثنا عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي، حدثنا المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه بصاع من تمر وأمر الناس أن يعطوا ‌فمن ‌لم ‌يجد ‌فنصف ‌صاع ‌من ‌بر.

[المعجم الكبير للطبراني] (11/ 447)
: 12270 - حدثنا زكريا بن يحيى الساجي، ثنا محمد بن موسى الحرشي، ثنا زياد بن عبد الله البكائي، ثنا عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي، ثنا المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌بصاع ‌من ‌تمر، ‌وأمر ‌الناس ‌أن ‌يفعلوه، فمن لم يجد فبنصف صاع